السيد صادق الحسيني الشيرازي

173

بيان الأصول

مثال الأوّل : فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما « 1 » . ومثال الثاني : الكفّارات المخيّرة ، ككفّارة الإفطار العمدي لصوم شهر رمضان - على المشهور - . وأمّا بالنسبة إلى المكلّف ، فنتيجة هذا التزاحم عند المولى ، هو : التعارض عند المكلّف ، إذ الذي له مصلحة هو إمّا الإيجاب أو التحريم ، فيدلّ هذا الدليل على أنه الإيجاب ، ويدلّ ذاك على أنّه التحريم ( أو واحدة أخرى من الصور الأربع المذكورة في القسم الأوّل ) وفي مثله يتعارضان لأنّ التنافي بينهما في مرحلة الجعل - لا مرحلة الامتثال - ففي مثل الدوران بين الوجوب والتحريم يتعارضان ويتساقطان ، وينتهي الأمر إلى الأصل العملي عند الدوران بين المحذورين وهو التخيير ، بناء على نفي الثالث كما هو المختار ، وبناء على عدم نفي الثالث يكون مجرى أصل البراءة . وفي مثل الدوران بين الوجوب وعدمه - من المتناقضين ، أو المتضادّين اللذين لا ثالث لهما - يؤول الأمر إلى أصل البراءة ، للشكّ في أصل تشريع الإلزام . والحاصل : أنّ رجوع التعارض إلى التزاحم - حتّى على القول بالسببية بإقامة الثلاثة - ممّا لم يظهر وجهه ، واللّه العالم . التفصيل في السببية وللمحقّق النائيني رحمه اللّه هنا تفصيل في السببية « 2 » وحاصله : أنّه بناء على

--> ( 1 ) البقرة : 219 . ( 2 ) فوائد الأصول : ج 4 ص 760 .